مما حرم منه معمر شعبه ومنحه إياه ملكه "الصالح" !
بييرا اويا، وفينو دي مسلاتة، وفينو دي مصراتة، وفينو دي مسًة، والشركة البرقاوية للخمور والمشروبات "الروحية" ومحلات الدعارة المرخص لها في عهد "الملك الصالح" الذي رد اليه برلمان (الصاد شين) ما يسمى باعتباره، هذه الشواهد ترمز لتلك الحقبة المقيتة والتي يحاول الخونة تلميعها زوراً وبهتاناً.
وهي بعض مما حرم منها "الطاغية" (الذي كفروه)،حرم منها شعبه.
ولأول مرة في تاريخ ليبيا يصدر قانون يجعل هذه من المحرمات كان القانون رقم 89 لسنة 1974ف الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتحريم الخمر وإقامة حد الشرب والمعدل بالقانون (4) لسنة 1423 م حيث تنص مواده ليس على تحريم الخمر شرباً وصناعةً وتجارةً فحسب وانما باقامة حد الشرب وكذلك معاقبة أولياء الاطفال القصر بغرامة لا تقل عن 500 دينار في حالة اتيانهم للأفعال المجرمة بموجب هذا القانون، بل ومعاقبة حتى الأجانب ولو كانوا من غير المسلمين حيث نص القانون صراحة على ان: "يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
وفِي واقعة شهيرة رفضت المحكمة العليا طعن من مواطن إيطالي شرب خمراً على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الإيطالية وبمجرد وصله في حالة سكر تم التحفظ عليه بمطار طرابلس ومعاقبته وأبعاده عن البلد استنادا لاحكام المادة (6)من القانون المذكور ، حيث رفضت المحكمة انتفاء علم المتهم بالقانون الليبي.
ومن المعلوم ان خمور "الملك الصالح" كانت تصدر ايضاً لكل أوربا.
وهي بعض مما حرم منها "الطاغية" (الذي كفروه)،حرم منها شعبه.
ولأول مرة في تاريخ ليبيا يصدر قانون يجعل هذه من المحرمات كان القانون رقم 89 لسنة 1974ف الصادر عن مجلس قيادة الثورة بتحريم الخمر وإقامة حد الشرب والمعدل بالقانون (4) لسنة 1423 م حيث تنص مواده ليس على تحريم الخمر شرباً وصناعةً وتجارةً فحسب وانما باقامة حد الشرب وكذلك معاقبة أولياء الاطفال القصر بغرامة لا تقل عن 500 دينار في حالة اتيانهم للأفعال المجرمة بموجب هذا القانون، بل ومعاقبة حتى الأجانب ولو كانوا من غير المسلمين حيث نص القانون صراحة على ان: "يعاقب غير المسلم إذا شرب أو تعاطى خمراً خالصة أو مخلوطة في محل أو مكان عام أو مفتوح للجمهور أو وجد في ذلك المحل أو المكان في حالة سكر ظاهر بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار ، كما يجوز للجنة المختصة أن تأمر بإبعاده بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها".
وفِي واقعة شهيرة رفضت المحكمة العليا طعن من مواطن إيطالي شرب خمراً على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الإيطالية وبمجرد وصله في حالة سكر تم التحفظ عليه بمطار طرابلس ومعاقبته وأبعاده عن البلد استنادا لاحكام المادة (6)من القانون المذكور ، حيث رفضت المحكمة انتفاء علم المتهم بالقانون الليبي.
ومن المعلوم ان خمور "الملك الصالح" كانت تصدر ايضاً لكل أوربا.
Post a Comment
(مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)